الشيخ الأنصاري
246
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اللهم ( 1 ) إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر وإن لم يكن بيعا ، فيشمله دليل نفي الغرر ، فيكون ( 2 ) مخالفا للكتاب والسنة . لكن ( 3 ) لا يخفى سراية الغرر إلى البيع فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفاء .